التزويد بالمياه الصالحة للشرب
المقدمة
يمثل التزويد بالمياه الصالحة للشرب للسكان، بكمية كافية والنوعية المطلوبة جزءا أوليا للسياسة الوطنية للمياه طبقا للمادة 2 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1426 الموافق لـ 4 أوت 2005 والمتعلق بالمياه (تحميل الجريدة رقم 60 الصادر في 4 سبتمبر 2005)
إن تطوير التزويد بالمياه الصالحة للشرب المسجل في إطار استراتيجي يأخذ في الحسبان- في الوقت ذاته- إشكالية ندرة وحساسية الموارد المائية في سياق التغير المناخي وكذا ضرورة إرضاء الطلب المتزايد على المياه الذي له صلة بالتوسع العمراني وتطوير النشاطات الاقتصادية والخدمات الاستهلاكية للمياه (الفلاحة، الصناعة والسياحة) (اقرا هنا).
الإنجازات المؤثرة على التزويد بالمياه الصالحة للشرب
استهدفت العديد من المشاريع المهيكلة تدعيم المياه الصالحة للشرب بفضل انجاز أنظمة حشد وتحويل المياه السطحية والباطنية وتحليه مياه البحر نحو مدن الكبرى والصغرى (إقرأ هنا).
مكنت جميع الإنجازات، بالإضافة إلى برنامج إعادة تأهيل شبكات تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب (اقرا هنا)، من التحسين المحسوس للتموين بالمياه عبر كل التراب الوطني.
لقد شهدت مؤشرات الإمكانيات الهيكلية ومستوى الخدمة العمومية للمياه الصالحة
للشرب تقدم حقيقي (اقرا هنا).
وستعرف هذه المؤشرات أيضا تطورا على المدى القصير والمتوسط بفضل المشاريع التي
هي قيد الإنجاز ولاسيما
- نظام تحويل الهضاب العليا لسطيف الذي يزود 28 بلدية تقع في ولاية سطيف.
- تحويل المياه الجوفية لشط الغربي نحو 18 بلدية واقعة جنوب تلمسان، شمال نعامة وفي الغرب و جنوب سيدي بلعباس.
- قناة انطلاقا من نظام الماو(MAO لتزويد مدينة معسكر و الضواحي المتواجدة على رواق المحمدية – سيق.
- قناة جر المياه البجر المحلاة انطلاقا من مستغانم لتزويد مدينة غليزان و 29 بلدية.
- محطات نزع الأملاح من المياه التي ستمكن من تحسين نوعية المياه الموزعة في ضواحي جنوب البلد ولاسيما تيندوف، ورقلة، الوادي و تمنراست.
تستهدف مشاريع أخرى – على وجه الخصوص- المناطق السكنية المتباعدة لضمان الحصول على المياه بالكمية الكافية والنوعية التي تستجيب للمتطلبات الصحية للسكان المعنيين.
الإطار المؤسساتي لتسيير التزويد بالمياه الصالحة للشرب
إن الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب من اختصاص الدولة والبلديات. فتسيير الخدمة العمومية مضمون من خلال ثلاث أجهزة منصوص عليها في القانون المتعلق بالمياه في بابه “السادس” المواد من 100 الى 110 (انظر المخطط).
- التسيير بالامتياز تمنحه الدولة (أو البلديات) لأشخاص معنويين من القانون العام. حيث منح مثل هذا النظام للخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، حاليا للمؤسسة العمومية المسماة “الجزائري للمياه” محدد بمرسوم تنفيدي رقم 08-54 المؤرخ في 9 فيفري 2008 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي وقواعد الخدمة التابعة له (تحميل الجريدة الرسمية رقم 8 المؤرخة في 13 فيفري 2008).
- التسيير المفوض تمنحه الدولة أو المؤسسات العمومية لمتعاملين عموميين أو خواص على أساس المرسوم التنفيذي رقم 10-275 المؤرخ في 4 نوفمبر 2010 (تحميل الجريدة الرسمية رقم 68 المؤرخة في 10 نوفمبر 2010). إن تفويض لمؤسسات فرعية عمومية (شركات ذات أسهم) يمكنها أن تدعم بعقود من نوع “تسيير” مبرمة مع متعاملين خواص (حاليا: سيال، سيور وسياكو).
- التسيير عن طريق البلدية ويتم بإستقلالية مالية
ضبط الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب:
إن سلطة الضبط (ARSPE) والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، بصلاحيات
وقواعد تنظيمها وسيرها محدد بالمرسوم التنفيدي رقم 08-303 المؤرخ في 27 سبتمبر
2008 (انظر الجريدة رقم 56 المؤرخة في 28 سبتمبر
2008)
وتتمثل صلاحيات سلطة الضبط للخدمات العمومية للمياه لاسيما في
:
- تقييم مؤشرات نجاعة ونوعية الخدمة الموفرة للمستعملين من طرف المتعاملين،
- مراقبة التكاليف وتسعيرات الخدمة العمومية للمياه والتطهير،
- المساهمة في تنفيد عمليات تفويض لتسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير.
تسعيرة المياه:
يحدد المرسوم التنفيدي رقم 05-13 المؤرخ في 9 جانفي 2005 قواعد تسعيرة الخدمات
العمومية للمياه والتطهير (تحميل الجريدة رقم 5 المؤرخة في 12
جانفي 2005).
وتستجيب هذه القواعد التسعيرة لاسيما لمبادئ الضمان الاجتماعي والتحفيز على
اقتصاد الماء المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمياه. حيث إن هذه التسعير محددة
بمعايير خاصة:
- معيارا لإدماج الاجتماعي بتلبية الاحتياجات الحيوية لربات البيوت وفقا لشريحة استهلاك مفوتر بتطبيق التسعيرة الأساسية السارية المفعول
- معيار تزايد التسعير المطبق على الأسرة وفقا لأقساط متزايدة الاستهلاك المنزلي.
- معيار التفريق بين التسعيرات وفقا لفئات المستعملين (الأسر– الإدارة والخدمات – الوحدات الصناعية والسياحية).
يمكن منح تعويض مالي من طرف المتعامل المستغل عندما تكون التسعيرات المضبوطة السارية المفعول أقل من الأسعار الحقيقية للتسيير.
نوعية المياه:
إن معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وقيمها القصوى أو البيانية عند الاقتضاء – محددة في المرسوم التنفيدي رقم 11-125 المؤرخ في 22 مارس 2011 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 14-96 المؤرخ في 4 مارس 2014 (تحميل الجريدة الرسمية رقم 13 المؤرخة في 9 مارس 2014).
المراجع القانونية :
- Système Tarifitaire
- القانون رقم 05-12 من 4 أغسطس 2005 في الماء(انظر الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 4 سبتمبر 2005)
- المرسوم رقم 05-13 من 9 يناير 2005
- قطعة تحلية المياه
- إطار إدارة
- دعم تحلية المياه
- مؤشرات وصول مياه الشرب
- ش ذ أ