مستجدات

المياه الصالحة للشرب

n

التزويد بالمياه الصالحة للشرب

nnnn

المقدمة

nnnn

يمثل التزويد بالمياه الصالحة للشرب للسكان، بكمية كافية والنوعية المطلوبةnجزءا أوليا للسياسة الوطنية للمياه طبقا للمادة 2 من القانون رقم 05-12 المؤرخ فيn28 جمادى الثانية 1426 الموافق لـ 4 أوت 2005 والمتعلق بالمياهn(تحميل الجريدة رقم 60 الصادر في 4nسبتمبر 2005)

nnnn

إن تطوير التزويد بالمياه الصالحة للشرب المسجل في إطار استراتيجي يأخذ فيnالحسبان- في الوقت ذاته- إشكالية ندرة وحساسية الموارد المائية في سياق التغيرnالمناخي وكذا ضرورة إرضاء الطلب المتزايد على المياه الذي له صلة بالتوسع العمرانيnوتطوير النشاطات الاقتصادية والخدمات الاستهلاكية للمياه (الفلاحة، الصناعةnوالسياحة) (اقرا هنا).

nnnn

الإنجازات المؤثرة على التزويد بالمياه الصالحة للشرب

nnnn

استهدفت العديد من المشاريع المهيكلة تدعيم المياه الصالحة للشرب بفضل انجازnأنظمة حشد وتحويل المياه السطحية والباطنية وتحليه مياه البحر نحو مدن الكبرىnوالصغرى (إقرأ هنا).

nnnn

مكنت جميع الإنجازات، بالإضافة إلى برنامج إعادة تأهيل شبكات تزويد المدنnبالمياه الصالحة للشرب (اقرا هنا)،nمن التحسين المحسوس للتموين بالمياه عبر كل التراب الوطني.

nnnn

لقد شهدت مؤشرات الإمكانيات الهيكلية ومستوى الخدمة العمومية للمياه الصالحةnللشرب تقدم حقيقي (اقرا هنا).
nوستعرف هذه المؤشرات أيضا تطورا على المدى القصير والمتوسط بفضل المشاريع التيnهي قيد الإنجاز ولاسيما

nnnn
  • نظام تحويل الهضابnالعليا لسطيف الذي يزود 28 بلدية تقع في ولاية سطيف.
  • تحويل المياه الجوفيةnلشط الغربي نحو 18 بلدية واقعة جنوب تلمسان، شمال نعامة وفي الغرب و جنوب سيديnبلعباس.
  • قناة انطلاقا من نظامnالماو(MAO لتزويد مدينة معسكر و الضواحي المتواجدة على رواقnالمحمدية – سيق.
  • قناة جر المياه البجرnالمحلاة انطلاقا من مستغانم لتزويد مدينة غليزان و 29 بلدية.
  • محطات نزع الأملاح منnالمياه التي ستمكن من تحسين نوعية المياه الموزعة في ضواحي جنوب البلد ولاسيماnتيندوف، ورقلة، الوادي و تمنراست.
nnnn

تستهدف مشاريع أخرى –nعلى وجه الخصوص- المناطق السكنية المتباعدة لضمان الحصول على المياه بالكميةnالكافية والنوعية التي تستجيب للمتطلبات الصحية للسكان المعنيين.

nnnn

الإطار المؤسساتي لتسيير التزويد بالمياه الصالحة للشرب

nnnn

إن الخدمة العموميةnللمياه الصالحة للشرب من اختصاص الدولة والبلديات. فتسيير الخدمة العمومية مضمونnمن خلال ثلاث أجهزة منصوص عليها في القانون المتعلق بالمياه في بابه “السادس”nالمواد من 100 الى 110 (انظر المخطط).

nnnn
  • التسيير بالامتياز تمنحه الدولة (أوnالبلديات) لأشخاص معنويين من القانون العام. حيث منح مثل هذا النظام للخدمةnالعمومية للمياه الصالحة للشرب، حاليا للمؤسسة العمومية المسماة “الجزائري للمياه”nمحدد بمرسوم تنفيدي رقم 08-54 المؤرخ في 9 فيفري 2008 المتضمن المصادقة على دفترnالشروط النموذجي وقواعد الخدمة التابعة له (تحميل الجريدة الرسمية رقم 8nالمؤرخة في 13 فيفري 2008).
  • التسيير المفوض تمنحه الدولة أوnالمؤسسات العمومية لمتعاملين عموميين أو خواص على أساس المرسوم التنفيذي رقمn10-275 المؤرخ في 4 نوفمبر 2010 (تحميل الجريدة الرسمية رقم 68nالمؤرخة في 10 نوفمبر 2010). إن تفويض لمؤسسات فرعية عمومية (شركات ذات أسهم) يمكنهاnأن تدعم بعقود من نوع “تسيير” مبرمة مع متعاملين خواص (حاليا: سيال، سيور وسياكو).
  • التسيير عن طريقnالبلدية ويتم بإستقلالية مالية
nnnn

ضبط الخدمة العمومية للمياهnالصالحة للشرب:

nnnn

إن سلطة الضبط (ARSPE) والتي تعد سلطة إدارية مستقلة، بصلاحياتnوقواعد تنظيمها وسيرها محدد بالمرسوم التنفيدي رقم 08-303 المؤرخ في 27 سبتمبرn2008 (انظر الجريدة رقم 56 المؤرخة في 28 سبتمبرn2008)
nوتتمثل صلاحيات سلطة الضبط للخدمات العمومية للمياه لاسيما فيn:

nnnn
  • تقييم مؤشرات نجاعةnونوعية الخدمة الموفرة للمستعملين من طرف المتعاملين،
  • مراقبة التكاليفnوتسعيرات الخدمة العمومية للمياه والتطهير،
  • المساهمة في تنفيدnعمليات تفويض لتسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير.
nnnn

تسعيرة المياه:

nnnn

يحدد المرسوم التنفيدي رقم 05-13 المؤرخ في 9 جانفي 2005 قواعد تسعيرة الخدماتnالعمومية للمياه والتطهير (تحميل الجريدة رقم 5 المؤرخة في 12nجانفي 2005).
nوتستجيب هذه القواعد التسعيرة لاسيما لمبادئ الضمان الاجتماعي والتحفيز علىnاقتصاد الماء المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمياه. حيث إن هذه التسعير محددةnبمعايير خاصة:

nnnn
  • معيارا لإدماجnالاجتماعي بتلبية الاحتياجات الحيوية لربات البيوت وفقا لشريحة استهلاك مفوترnبتطبيق التسعيرة الأساسية السارية المفعول
  • معيار تزايد التسعيرnالمطبق على الأسرة وفقا لأقساط متزايدة الاستهلاك المنزلي.
  • معيار التفريق بينnالتسعيرات وفقا لفئات المستعملين (الأسر– الإدارة والخدمات – الوحدات الصناعيةnوالسياحية).
nnnn

يمكن منح تعويض مالي منnطرف المتعامل المستغل عندما تكون التسعيرات المضبوطة السارية المفعول أقل منnالأسعار الحقيقية للتسيير.

nnnn

نوعية المياه:

nnnn

إن معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وقيمها القصوى أو البيانيةnعند الاقتضاء – محددة في المرسوم التنفيدي رقم 11-125 المؤرخ في 22 مارس 2011 ،nالمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيدي رقم 14-96 المؤرخ في 4 مارس 2014n(تحميل الجريدة الرسمية رقم 13nالمؤرخة في 9 مارس 2014).

nnnn

المراجع القانونية :

nnnnn

اترك تعليقاً